الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين ولم يذكر في كلا الموضعين وارثا غير الإخوة فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: من الآية12] فقد أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عنى بهم الإخوة للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا.وقد روى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة.أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال اخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قائف قال سمعت سعدا يقرأ {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت "من أمه"}. ورواه شعبة عن يعلى بن
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 199 - مجلد رقم: 5
|